كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتبطل ) الوكالة ( أيضا بتلف العين التي وكل في التصرف فيها ) لأن محل الوكالة قد ذهب ( و ) تبطل أيضا ( بدفعه ) أي الوكيل ( عوضا لم يؤمر بدفعه ) فلو وكله في شراء عبد بهذه الدراهم وفي شراء أمة بدراهم أخرى فبذل ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه إنما وكله في شرائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية