( وتبطل ) الوكالة ( أيضا بتلف العين التي وكل في التصرف فيها ) لأن محل الوكالة قد ذهب
( و ) تبطل أيضا ( بدفعه ) أي الوكيل ( عوضا لم يؤمر بدفعه ) فلو وكله في شراء عبد بهذه الدراهم وفي شراء أمة بدراهم أخرى فبذل ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه إنما وكله في شرائه .