( و ) تبطل أيضا ب ( اقتراضه ) أي الوكيل ( المال الذي بيده ) للموكل ( كتلفه )
[ ص: 470 ] أي كما تبطل الوكالة بتلفه ( كما إذا دفع ) الموكل ( إليه دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار ) وتصرف فيه لنفسه بطلت الوكالة ( و ) لو ( عزل دينارا عوضه واشترى به ) الوكيل ( فيصير كالشراء له ) أي للموكل ( من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله ) الوكيل ( عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا ) ولم يسمه في العقد .
( وقف ) الشراء ( على إجازته فإن أجازه ) الموكل ( صح ) الشراء له كما تقدم في البيع ( ولزمه الثمن ، وإلا ) بأن لم يجزه الموكل ( لزم ) البيع الوكيل فيؤدي ثمنه .