( وتبطل ) الوكالة ( بردة موكل ) لعدم صحة تصرفه في ماله .
وفي الشرح : لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه ، و ( لا ) تبطل بردة ( وكيل ، ولو لحق ) الوكيل ( بدار حرب ) لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله ( إلا فيما ينافيها ) أي إلا إذا وكل في تصرف ينافي الردة كإيجاب أو قبول نكاح مسلمة .