( فصل في التلفيق ) وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها ( ومعناه ) أي : التلفيق
( ضم الدماء بعضها إلى بعض ) وجعلها حيضة واحدة ( إن تخللها طهر ) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين ( وصلح زمانه ) أي : الدم للمتفرق ( أن يكون حيضا ) بأن بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما ( فمن كانت ترى يوما ، أو أقل ، أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يوما وليلة ( فأكثر و ) ترى ( طهرا متخللا ) لذلك الدم ، سواء كان زمنه كزمن الطهر ، أو أقل أو أكثر ( فالدم حيض ملفق ) فتجلسه .
لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ، ضرورة نقصه عن اليوم والليلة ، أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقي ) أي : النقاء ( طهر ) لما تقدم ، من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ( فتغتسل فيه ، وتصوم وتصلي ) لأنه طهر حقيقة .
( ويكره وطؤها ) زمن طهر ، على ما قدمه في الرعاية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح ( إلا أن يجاوز زمن الدم ، و ) زمن ( النقاء أكثره ) أي : أكثر الحيض كأن ترى يوما دما ويوما نقاء ، إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( وتجلس المبتدأة من هذا الدم ) الذي تخلله طهر وصلح أن يكون حيضا ( أقل الحيض ) ثم تغتسل ( والباقي ) من الدم ( إن تكرر ) ثلاثا ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض ( وإلا ) بأن لم يتكرر ، أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ، ولها تمييز صحيح جلست زمنه .
فإن لم يكونا وقلنا تجلس الغالب فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض ، أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؟ وجهان جزم بالثاني في الكافي .