كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكله ) أي وكل إنسان آخر ( في طلاق امرأته فوطئها ) الموكل ( أو قبلها ونحوه ) كمباشرتها دون فرج بطلت الوكالة لأن ذلك دليل رجوعه وجزم في المنتهى بأنها لا تبطل بالقبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية