عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
471
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا تبطل ) الوكالة ( بطلاق امرأة ) وكلها زوجها
أو غيره ( ولا بجحود الوكالة من أحدهما ) أي الوكيل والموكل ( ولا ) تبطل ( بسكناه ) أي الموكل ( داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه ) لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا
[
ص:
471 ]
ينافيها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة