كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تبطل ) الوكالة ( بطلاق امرأة ) وكلها زوجها أو غيره ( ولا بجحود الوكالة من أحدهما ) أي الوكيل والموكل ( ولا ) تبطل ( بسكناه ) أي الموكل ( داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه ) لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا [ ص: 471 ] ينافيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية