كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله ) أي الشريك ، أو رب المال ( قبل العلم ) بعزله كالوكيل .

( ومتى صح العزل في الكل ) أي في الوكالة والشركة والمضاربة ( كان ما بيده ) أي الوكيل والشريك والمضارب ( أمانة ) لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه كما سبق ( وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت ) بأن كانت مغياة بمدة وانقضت ( أو انفسخت ) بموت أو عزل حيث أمكن فإنها تكون أمانة .

( و ) كذلك ( الهبة ) للولد ( إذا رجع فيها الأب ) فهي أمانة ما دامت بيد ولده ( ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل : أنه ) كان ( رجع قبل طلاق وكيله ) ويأتي هناك أيضا حكم دعوى ( عتقه ورهنه ) ما وكل في بيعه قبل بيع وكيله له .

التالي السابق


الخدمات العلمية