فصل : في حقوق العقد . ( وحقوق العقد ) كتسليم الثمن وقبض المبيع ، وضمان الدرك ، والرد بالعيب ونحوه ( متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه ) أي الموكل ( ابتداء
ولا يدخل ) المبيع ( في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه ) لأنه لم يملكه وكذا لو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر واشتراه بالوكالة لم يعتق على الوكيل
( ولا يطالب ) الوكيل ( في الشراء بالثمن ،
ولا ) يطالب الوكيل ( في البيع بتسليم المبيع ، بل يطالب بهما الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة به .
وفي المغني والشرح : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن نصر الله وقال الشيخ
تقي الدين فمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وظاهر المذهب يضمنه فيحمل كلام
المصنف على الثمن المعين .