كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح إقرار الوكيل على موكله ) بغير ما وكل فيه لأنه إقرار على غيره كالأجنبي ( لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه ) أي الوكيل ( عنه ) أي عن موكله .

( ولا الإبراء ) أي إبراء الوكيل ( عنه ) أي عن موكله ( إلا أن يصرح ) الموكل ( بذكر ذلك ) للوكيل ( في توكيله ) فيملك كسائر ما يوكل فيه ( ويرد الموكل ) المبيع ( بعيب ) أو تدليس أو غبن ونحوه .

( ويضمن ) الموكل ( العهدة ) إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ( ونحو ذلك ) من سائر ما يتعلق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية