( وليس لوكيل في بيع تقليبه ) أي المبيع ( على مشتر إلا بحضرته ) أي الموكل ، لأن الوكالة لا تقتضيه ( وإلا ) بأن أعطاه الوكيل لمن يريد الشراء ليقلبه وغاب به عن الوكيل ( ضمن ) الوكيل البيع إن تلف لتعديه بدفعه له ( ولا ) لوكيل ( بيعه ببلد آخر فيضمن ) إن فعل ، لعدم تضمن الإذن لذلك ( ويصح ) البيع لما تقدم أن التعدي لا يبطلها .
( و ) إن نقل المبيع إلى بلد آخر وباعه به ( مع مؤنة نقل ) للمبيع ( لا ) يصح البيع لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة وأنه يتصرف لنفسه ذكره في شرح المنتهى من عنده
( وليس له ) أي الوكيل ( العقد مع فقير ) لا يقدر على الثمن ( ولا ) مع ( قاطع طريق ) لما فيه من إضرار الموكل إلا أن يأمره الموكل بذلك .