عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
476
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يضمن عبد ) باع بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له سيده
( لسيده ) لأنه لا يثبت له على عبده الدين ( ولا ) يضمن
[
ص:
476 ]
( صبي ) باع كذلك ( لنفسه ) لأن الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه ( ويصح البيع ) من العبد والصبي بأنقص كالوكيل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة