( ولو
حضر من يزيد ) في المبيع ( على ثمن مثل لم يجز ) للوكيل ولا للمضارب ( بيعه به ) أي بثمن المثل لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل فإن خالف وباع ، فمقتضى ما سبق : يصح البيع وظاهر كلامهم : ولا ضمان ولم أره مصرحا به ( فإن
باع ) الوكيل أو المضارب ( بثمن المثل ) أو أكثر ( فحضر من يزيد ) في الثمن ( في مدة خيار ) مجلس أو شرط ( لم يلزمه ) أي الوكيل أو المضارب ( فسخ ) البيع لأن الزيادة منهي عنها والدافع لها قد لا يثبت عليها وتقدم في الحجر أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس وحضر من يزيد يلزمه الفسخ في مدة الخيار ، وبعدها يستحب له سؤال المشتري الإقالة .