( وإذا
باع ) وكيل أو مضارب ( بأكثر منه ) أي من ثمن المثل أو المقدر ( صح ) البيع ( سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به ) الموكل أو رب المال ( أو لم تكن ) الزيادة من جنسه لأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا زيادة تنفعه ولا تضره والعرف يقتضيه أشبه ما لو وكله في الشراء فاشتراه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له .
( و )
إن قال الموكل ( بعه بدرهم فباعه بدينار ، أو ) قال ( اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح ) البيع والشراء ( لأنه مأذون فيه عرفا ) فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم قال في المبدع : وإن اختلط الدرهم بآخر عمل بظنه .
ويقبل قوله حكما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي و ( لا ) يصح البيع إذا قال بعه بدرهم ( إن باعه بثوب يساوي دينارا ) لمخالفة موكله والعرف لا يقتضيه
( وإن قال ) الموكل ( بعه بمائة درهم فباعه ) الوكيل ( بمائة ثوب قيمتها ) أي الثياب ( أكثر من الدراهم ) لم يصح البيع للمخالفة ( أو ) قال بعه بمائة درهم فباعه ( بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح ) البيع ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس .
( وإن قال ) الموكل ( اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه ) الوكيل ( لم يجز ) أي لم يصح الشراء للمخالفة لنصه .
وصريح قوله مقدم على دلالة العرف ( وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما ) أي بين المائة والخمسين ، بأن اشتراه بستين مثلا لأن إذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن .
( و ) كذا لو اشتراه ( بدون الخمسين )
[ ص: 477 ] فيصح لأنه لم ينهه عنه ( و ) إن قال الموكل ( اشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى ) الوكيل ( أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح ) الشراء لما تقدم
( وإن قال ) الموكل ( بعه بألف نساء فباعه ) الوكيل ( به حالا يصح ) لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها .
( ولو
استضر ) الموكل ( بقبض الثمن في الحال ) من حيث حفظه أو خوف تلفه أو تعد عليه ونحوه ، اعتبارا بالغالب إذ النادر لا يفرد بحكم ( ما لم ينهه ) بأن يقول : لا تبع حالا فلا يصح للمخالفة .