( وإن وكله في الشراء فاشترى ) الوكيل ( بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة ) إذا لم يقدر له ثمن صح ( أو ) اشترى الوكيل ( بأكثر مما قدره له ) الموكل ( صح ) كالبيع فيما سبق
( وضمن ) الوكيل ( الزائد ) عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق ( ومثله ) أي الوكيل ( مضارب ) فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ
تقي الدين .