كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكله في الشراء فاشترى ) الوكيل ( بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة ) إذا لم يقدر له ثمن صح ( أو ) اشترى الوكيل ( بأكثر مما قدره له ) الموكل ( صح ) كالبيع فيما سبق ( وضمن ) الوكيل ( الزائد ) عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق ( ومثله ) أي الوكيل ( مضارب ) فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية