كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكله في بيع عبد ) أو غيره ( بمائة فباع ) الوكيل ( نصفه بها ) أي بالمائة ( صح ) البيع لأنه حصل غرضه وزاده زيادة تنفعه ولا تضره ( وله ) أي الوكيل ( بيع النصف الآخر ) لأنه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه .

( وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع ) الوكيل ( أحدهما بها ) صح البيع ( وله بيع ) العبد ( الآخر ) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله .

التالي السابق


الخدمات العلمية