كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكله في بيع شيء فباع ) الوكيل ( بعضه بدون ثمن الكل لم يصح ) البيع لأنه غير مأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضهما ( ما لم يبع ) الوكيل ( الباقي ) من العبد فإن باعه صح وعلى هذا فالبيع الأول موقوف إن باع الباقي تبينا صحته وإلا تبينا بطلانه ولم أره صريحا ( أو يكن ) المبيع ( عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح ) بيعه ( مفرقا ) لأنه العرف ( ما لم يأمره ) الموكل ( ببيعه صفقة واحدة ) فلا يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية