كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس له ) أي للوكيل ( شراء معيب ) أي لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فإن فعل ) أي اشترى معيبا ( غير عالم فله الرد ) بالعيب لقيامه مقام الموكل .

( وإن فعله ) أي اشترى الوكيل المعيب ( عالما ) بعيبه ( لزمه ) أي لزم البيع الوكيل ( ما لم يرض الموكل ) لأن الحق له ( وليس له ) أي للوكيل ( ولا لموكله رده ) أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه ، لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله .

التالي السابق


الخدمات العلمية