كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به ) أي المعيب ( لزمه ) البيع [ ص: 479 ] لأن الحق له ( وإلا ) بأن لم يرض به ( فله رده ) لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط وكيله .

( ولو ظهر به ) أي المبيع ( عيب ) وأسقط الوكيل خياره ، وأراد الموكل الرد به ( فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل ) قبل قوله ، و ( لزم الوكيل ) لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه لنفسه .

( وليس له ) أي الوكيل ( رده ) لإسقاطه خياره ( فإن قال البائع ) للوكيل ( موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ) لأنه الأصل ( ويرده ) الوكيل ( ويأخذ حقه في الحال ) لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية