كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسلبه ) أي الطهور الطهورية ( استعماله ) أي اليسير ( في رفع حدث ) أكبر أو أصغر ، فهو طاهر ، ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صب على جابر من وضوئه } رواه البخاري ، غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ; ولأنه أزال به مانعا من الصلاة ، أشبه ما لو أزال به النجاسة ، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف ، أشبه الرقبة في الكفارة .

وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين لحديث ابن عباس مرفوعا { الماء لا يجنب } رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي [ ص: 33 ]

وفي ثالثة : نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة ، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية