عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
479
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
قال ) الغريم ( موكلك أخذ حقه أو أبرأني ) من الدين
( لم يقبل ) منه ذلك بلا بينة لأنه خلاف الأصل ( فإن حلف ) الوكيل أنه لا يعلم ذلك ( طالبه وأخذ ) الدين منه .
( ولم ) يلزمه أن ( يؤخر ) الطلب ( ليحلف الموكل ) لأنه لا يأمن من الفوات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة