( وإن
وكله في بيع شيء ملك تسليمه ) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم ، لكونه من تمامه .
( ولم يملك الوكيل ) الإبراء من ثمنه ، لأنه ليس من البيع ولا من تتمته ولم يملك أيضا ( قبض ثمنه ) أي ثمن ما وكل في بيعه لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن .
[ ص: 481 ] ( ف ) على هذا ( إن تعذر قبضه ) لموت المشتري مفلسا ونحوه " ( لم يلزمه ) أي الوكيل ( شيء ) من الثمن لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه و ( كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا ) فإنه لا شيء ، على الوكيل في شرائه لعدم تفريطه ( كحاكم وأمينه ) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما ( إلا أن يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في قبض الثمن ) فيملك قبضه ( أو تدل عليه ) أي على قبض الثمن ( قرينة مثل توكيله في بيع ثوب ) أو نحوه ( في سوق غائب عن الموكل ، أو ) في ( موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه ) فيملك الوكيل قبضه ، لدلالة القرينة على الإذن في قبضه هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى قال في الإنصاف : وهو الصواب والوجه الثاني لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص وقدمه في الفروع .
والوجه الثالث يملكه مطلقا قال
ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع وجزم بالثاني في المنتهى ( ف ) على الأول : إن أذنه أو دلت قرينة على القبض ( متى ترك ) الوكيل ( قبضه ) وسلم المبيع ففات الثمن ( ضمنه ) الوكيل لأنه يعد مفرطا .