كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذلك لو أفضى ) عدم القبض ( إلى ربا ) كبيع ربوي بآخر ( ولم يحضر الموكل ) فيقبضه الوكيل ذكره في التنقيح ، لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد ( وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها ) فلا يملك قبضها مطلقا ، ما لم يفض إلى ربا ، وعلى ما قدمه : أو قرينة .

( وإن أمره بقبض دراهم ، أو ) أمره بقبض ( دينار لم يصرف بغير إذن ) الموكل ، لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه ( وإن أخذ ) الوكيل في قبض دين ( رهنا أساء ) الوكيل ، لعدم الإذن ( ولم يضمن ) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط لأن صحيحه غير مضمون ففاسده لا ضمان فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية