( وإن
وكله في بيع فاسد كشرطه ) أي الموكل ( على وكيل أن لا يسلم المبيع لم يصح ) التوكيل ( ولم يملكه ) أي البيع الفاسد لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فوكيله أولى وقوله : كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه فذكره بعد " لم يصح " أولى كما فعل في المبدع .
( ولم يملك ) الوكيل في البيع الفاسد البيع ( الصحيح ) لأنه لم يوكل فيه ( وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح ) ذكر
الأزجي اتفاق الأصحاب وكذا لو قال وكلتك في كل شيء ، أو في كل تصرف يجوز لي ، أو كل ما لي التصرف فيه لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله ، وطلاق نسائه ، وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم قال في المبدع : ومثله : وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني فلو قال وكلتك بما إلي من التصرفات فاحتمالان .