( ولا يكفيها ) أي : المستحاضة
( نية رفع الحدث ) قال في التلخيص : قياس المذهب لا يكفي ( وتكفي نية الاستباحة ) أي : تتعين ، ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة وظاهره : ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث .
قلت لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق دون المقارن ، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر ) هنا ، بخلاف التيمم لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه (
وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي : كما تبطل بدخوله هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع ، كالتيمم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما قال في الإنصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه : أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال
وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا
[ ص: 217 ] لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت .