كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وكله في بيع ماله كله ) صح ، لأنه يعرف ماله فيقل الغرر ( أو ) وكله في بيع ( ما شاء منه ) أي من ماله صح لما تقدم ( أو ) وكله في ( المطالبة بحقوقه كلها ) أو في قبض دينه كله وما يتجدد له في المستقبل صح ( أو ) وكله في ( الإبراء منها ) أي من حقوقه كلها ( أو ) وكله في المطالبة أو الإبراء ( فيما شاء منها صح ) التوكيل لقلة الغرر قال في المبدع : وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت : له بيع ماله كله .

( وإن قال ) الموكل لوكيله ( اشتر لي ما شئت ) لم يصح لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه ( أو ) قال ( اشتر لي عبدا بما شئت لم يصح ) التوكيل ( حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر ، فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح لانتفاء الغرر واقتصر القاضي على ذكر النوع لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا فيقل الغرر قال في المبدع : فمن اعتبره ، أي ذكر الثمن جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله .

التالي السابق


الخدمات العلمية