كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أطلق المالك ) ولم يعين قصارا ( ودفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو ) في شراء ( طعام شراء بر فقط ) لأن الحنطة هي البر ، والطعام هو البر أيضا لكن هذا عرف العراق سابقا و ( لا ) يملك شراء ( دقيقه ) لأن اللفظ لا يتناوله ولا العرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية