كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( والوكيل أمين لا ضمان عليه ) ( فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع ( سواء كان ) بجعل ( أم لا ) حتى لو كان له دين ولآخر عليه دين فوكله في قبض دينه وأذن له [ ص: 485 ] أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين ( فلو قال ) الوكيل ( بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف ، فأنكره ) أي البيع ( الموكل ، أو قال ) الموكل ( بعته ولم تقبض شيئا ) فقول الوكيل بيمينه لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع .

التالي السابق


الخدمات العلمية