( وإذا
قبض الوكيل ثمن المبيع ) حيث جاز له كما يعلم مما سبق ( فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه ) إذا تلف ( بتأخيره ) كالوديعة ، بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره كالوديعة لأن الوكيل مأذون به في القبض صريحا أو ضمنا بخلاف صاحب الدار ( فإن أخر ) الوكيل ( رده ) أي الثمن ( بعد طلبه ) أي الموكل الثمن ( مع إمكانه ) أي الرد ( فتلف ) الثمن ( ضمنه ) الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب ، وتمكنه منه وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه لا يعد مفرطا .
( وإن )
طلب الموكل الثمن من الوكيل ، و ( وعده ) الوكيل ( رده ثم ادعى ) الوكيل ( إني كنت رددته قبل طلبه ) أي الموكل ( أو أنه ) أي الثمن ( كان تلف ) قبل طلبه ( لم يقبل قوله ) لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل .
( ولو ) كان ( ببينة ) أقامها الوكيل لأن وعده برده يتضمن تكذيبها ( وإن صدقه الموكل ) في أنه كان رده أو تلف ( برئ ) الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته .
( وإن لم يعده ) أي يعد الوكيل الموكل ( برده ) أي الثمن ( لكن منعه ) الوكيل ( أو مطله ) بالثمن ( مع إمكانه ، ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله ) لأنه صار كالغاصب فلا يبرأ بدعواه ذلك ، لكن في دعوى التلف يقبل منه ويغرم القيمة كالغاصب ( إلا ) أن يدعي الوكيل ذلك ( ببينة ) فيعمل ببينته ويبرأ إذا شهدت بالرد مطلقا ، أو بالتلف قبل المنع ، أو المطل وإلا ضمن كالوديع ، ويأتي .