( وإن
أنكر ) الوكيل ( قبض المال ثم ثبت ) القبض ( ببينة أو اعتراف ) الوكيل به ( فادعى ) الوكيل ( الرد أو التلف لم يقبل ) قوله .
( ولو أقام ) بالرد أو التلف ( بينة ) لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء ( فإن كان جحوده ) أي جحود الوكيل القبض بقوله ( : إنك لا تستحق علي شيئا ، أو ) بقوله ( ما لك عندي شيء ) أو نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء
[ ص: 488 ] ( سمع قوله ) أي قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد لأنه لا ينافي جوابه المذكور ( إلا أن يدعي ) الوكيل ( رده أو تلفه بعد قوله : ما لك عندي شيء ) فلا يسمع قوله ، لمنافاته لجوابه لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل كما يأتي في الغاصب .