( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) لقول
عائشة : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح مطلقا ، وهو قول أكثر العلماء لأن
حمنة كانت تستحاض ، وكان زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يجامعها ،
وأم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف [ ص: 218 ] يغشاها ، رواهما
أبو داود وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما .
( فإن كان ) أي : وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول ( والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم .