كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري ) فقوله ( أو قال المشتري ) للبائع ( إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي ، أو بعت مال موكلي بإذنه فقول المنكر ) بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة .

( وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع ) كعدم الإذن أو المعرفة [ ص: 489 ] بالمبيع أو نحوه .

( وقال الموكل : بل البيع صحيح ف ) القول ( قوله ) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ( ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض ) لأن الظاهر أنه قبضه بحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية