كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره ، أو ) وكله ( في بيع عبده أو ) وكله ( في قبض دار له في يد رجل ثم غاب ) الموكل ( فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها ، أو ) أقام ( العبد ) البينة ( أنه أعتقه ) أو ( أقام من في يده الدار ) البينة ( أنه ملكها منه ) أو وقفها عليه ( زالت الوكالة ) لزوال محلها .

( وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده ) الموكل في عتقه ( انعزل الوكيل ) لأن ذلك دليل رجوعه ( ولو باع له وكيله ثوبا ) أو نحوه ( فوهب له ) أي للوكيل ( المشتري منديلا ) بكسر الميم أو نحوه ( في مدة الخيارين ، فهو ) أي المنديل ( لصاحب الثوب ) نص عليه ( لأنه زيادة في الثمن ) في مدة الخيارين ( فلحق به ) أي بالثمن ، وكذا عكسه وعلم منه أنه لو وهبه شيئا بعد مدة الخيارين أنه للموهوب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية