( ولو
شهد بالوكالة اثنان فقال أحدهما ) أي أحد الشاهدين قبل الحكم بها ( قد عزله ) الموكل ( لم تثبت الوكالة ) ، لأن رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته ( فإن قاله ) أي قال قد عزله ( بعد حكم الحاكم بصحتها ) ثبتت ، لأن رجوعه بعد الحكم لا يرفعه ولم يتم النصاب بعزله ( أو قاله )
[ ص: 492 ] أي قال قد عزله ( واحد غيرهما ) أي غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده ( ثبتت ) الوكالة لأنه قد تم النصاب بها .
ولم يتم بالعزل ( فإن قالا جميعا ) أي الشاهدان أو قال اثنان غيرهما ( كان قد عزله ثبت العزل ) لتمام نصابه وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده .