( وإن
شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده و ) شهد ( الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد ) لتمام النصاب بالنسبة له وله أن يحلف مع الشاهد الثاني وتثبت الوكالة أيضا في الجارية وإن لم يحلف فلا .
( وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه
لزيد و ) شهد الآخر أنه وكله في بيعه
لزيد و ( إن شاء ) فله بيعه (
لعمرو ) فيحكم بالوكالة في بيعه
لزيد وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا وإلا فلا لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال ويأتي .