( وتقبل
شهادة الوكيل على موكله ) لعدم التهمة كشهادة الأب على ولده وأولى .
( و ) تقبل شهادة الوكيل ( له ) أي لموكله ( فيما لم يوكله فيه ) لأنه أجنبي بالنسبة إليه ( فإن شهد ) الوكيل ( بما كان وكيلا فيه بعد عزله ) من الوكالة ( لم تقبل ) شهادته ( أيضا سواء كان ) الوكيل ( خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم ) لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه .