عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الوكالة
فصل إن كان على إنسان حق من دين أوغيره
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
493
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا كانت أمة بين نفسين فشهد أن زوجها وكل )
زيدا
( في طلاقها )
لم تقبل ( أو شهد بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ) شهادتهما لأنها تجر نفعا أما في الأولى فلعود منفعة البضع إليهما وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم