( ولو
حضر رجل ) قاضيا ( وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره ) الوكيل ( فأقام ) المدعي ( بينة بما ادعاه ) من الدين ( حلفه الحاكم ) على رواية تأتي في القضاء استظهارا .
( وحكم له بالمال ) ويأتي : أنه لا يحلف مع البينة التامة ( فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة ) لم يؤثر في الحكم أو حضر ( وادعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم ) لأن القضاء على الغائب صحيح وإن لم يكن وكيلا .