( وكذا ) تكره (
مشاركة كتابي ولو غير ذمي لأنه يعمل بالربا ، إلا أن يلي المسلم التصرف ) فلا تكره للأمن من الربا ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38189نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم } .