( ولها ) أي شركة العنان ( شروط منها :
أن يكون المالان ) المعقود عليهما ( معلومين ) فلا تصح على مجهولين للغرر ( فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ) كما ورثاه ، أو اتهباه ولم يعلما كميته ( صح ) عقد الشركة ( إن علما قدر مال كل منهما ) فيه من نصف أو ربع ونحوه ، لانتفاء الغرر بذلك .