كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و منها ) أي شروط الشركة ( حضور المالين كمضاربة ) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ( فلا تصح ) الشركة على مال ( غائب ولا ) على مال ( في الذمة ) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة ، لكن إذا أحضراه وتفرقا ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه انعقدت حينئذ .

( ولا ) تصح الشركة على مال ( مجهول ) من الطرفين أو أحدهما كما تقدم ( وهي ) أي الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله ( عنان ) من حيث إن المال منهما ( ومضاربة ) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره وبجزء من ربحه وإنما حملت كلامه على هذا مع بعده ، ليوافق كلام غيره من الأصحاب ( ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح ) من كل منهما للآخر ( في التصرف ) لتضمنها للوكالة ( وينفذ تصرف كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في ) جميع ( المالين بحكم الملك في نصيبه ، و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) لأنه متصرف بجهة الإذن فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد وإن لم يقع خلط بالفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية