( وإن
تلف أحد المالين ) أو بعضه ( ولو قبل الخلط ف ) التالف ( من ضمانهما ) معا لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله الشيخ
تقي الدين ( والوضيعة ) أي الخسران ، ولو في أحد المالين قبل الخلط عليهما ( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو
[ ص: 500 ] مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك .