( فصل )
( و ) يجوز ( لكل منهما ) أي من الشريكين ( أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ) .
لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل فملك ذلك كالوكيل ( ويقبض ) ثمنا ومثمنا ( ويقبض ) ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها ، بخلاف الوكيل في قبض الثمن فإنه قد لا يأمنه ( ويطالب بالدين ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه ، كالوكيل في قبض الدين .
( و )
لكل منهما أن ( يحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما
( ويؤجر ويستأجر ) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع وله المطالبة بالأجر لهما ودفعه عليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد .
( و )
لكل منهما أن ( يرد بالعيب للحظ فيما وليه ) من البيع ( أو وليه صاحبه ) لأن الوكيل يرد ، فالشريك أولى ( ولو رضي ) به ( شريكه و ) له أن ( يقر به ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به ( و ) له أن ( يقابل ) لأن الحظ قد يكون فيها .
قال في المبدع : وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب ( و ) له أن ( يقر بالثمن وببعضه ، وبأجرة المنادي والحمال ونحوه ويأتي قريبا ) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب .
( و ) له أن ( يفعل ، كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة
( وإن ردت السلعة عليه ) أي الشريك ( بعيب فله أن يقبلها ) ويرد الثمن .
( و ) له ( أن يعطي الأرش أو يحط من ثمنه ) لأجل العيب ( أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ) لأنه عادة التجارة .