( وليس له ) أي لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها
( ولا ) أن ( يزوجه ) لما ذكرنا ، سيما وتزويج العبد ضرر محض
( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) لكن نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته
( ولا ) أن ( يقرض ) ظاهره ولو برهن
( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها
( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) لأن ذلك
[ ص: 501 ] يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره
( ولا ) أن ( يشارك فيه ) أي في مال الشركة ( ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ) ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها ( ولا أن يأخذ به ) أي بمال الشركة ( سفتجة ) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته ( بأن
يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ به كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ) بتلك البلد ; لأن فيها خطرا .
( ولا يعطيها ) أي السفتجة ( بأن
يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ) المال ( إلا بإذن شريكه فيهن ) أي فيما ذكر من هذه المسائل ; لأنه ليس من التجارة المأذون فيها وهو راجع للكتابة وما بعدها .