( ويملك ) الشريك ( البيع نساء ) أي إلى أجل معلوم ، ; لأنه من عادة التجار ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به ، أو من لا يعرفه قاله في المغني في المضارب
( ويملك الإيداع ) ; لأنه عادة التجار ( و ) يملك ( الرهن والارتهان ) ; لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما ( لحاجة فيهن ) أي في الإيداع والرهن والارتهان ولا فرق بين من يلي العقد وغيره .