( و ) للشريك ( عزل وكيل وكله هو ، أو ) وكله ( شريكه ) ; لأنه وكيل وكيله .
( وليس له أن يبضع وهو ) أي الإبضاع في الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري والمراد ( أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه ) لما فيه من الغرر
( وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله ) من العمل ( بنفسه ) كالوكيل وعلم منه أن له
التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه ( وهو ) أي شريك العنان ( كمضارب فيما له ) فعله .
( و ) فيما يجب ( عليه ) فعله ( وفيما يمنع ) المضارب ( منه ) لتساويهما في الحكم .