كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة فربحه له دون صاحبه ; لأنه يستحقه بعمله ، ويجيء فيه ما يأتي في المضاربة ذكره ، في المغني .

( وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق أما لو أذن ) الشريك ( له ) أي لشريكه ( فيه ) أي فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرفات جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية