كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو قال ) الشريك لشريكه ( اعمل برأيك جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة ) به .

( وخلطه بماله ، والزراعة وغير ذلك ، إذا رأى فيه مصلحة ) لتناول الإذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض ، وكتابة الرقيق وعتقه ، وتزويجه ; لأنه ليس بتجارة ، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية