كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخر ) أحد الشريكين ( حقه من الدين الحال جاز ) ; لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء ( لا ) إن أخر ( حق شريكه ) فلا يجوز ، ; لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له ) أي للمؤخر ( مشاركته فيه ) أي فيما قبضه ( وله ) أي الشريك ( حبس غريم مع منع الآخر منه ) أي من حبسه ; لأنه مدينه ( وإن تقاسما الدين في الذمة ) بأن كان لهما على زيد مائة فقال : أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين لم تصح ( أو ) تقاسما الدين في ( الذمم ) بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم ( لم يصح ) ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية